اقتباس:
أرسل بواسطة فايز عبدالله
أنا قريت فتوى للفوزان
يقضي بتحريمهــا !!
حيرتونــا .!!
والله ماندري وين الحق فيــه !!
|
يالغالي ياليت تقرأ الفتوى التي وضعتها للشيخ الشبيلي بالتفصيل وركز أكثر على
فإن نشاط هذه الشركة في تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية. وهو نشاط مباح، بل من الأنشطة الضرورية التي نشجع الشركات على الاستثمار فيه. ويبلغ رأسمالها 8.76 مليار ريال. ومن خلال الاتصال بعددٍ من المسئولين في الشركة والاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بها تبين أن الشركة حصلت قبل ما يقارب السنتين على تمويل من عدد من البنوك ومعظم هذا التمويل بقروض بفوائد محرمة، وجزء منه بمرابحات إسلامية. وتبلغ نسبة المستغل من هذا التمويل – بعد استبعاد المرابحات الإسلامية وحصص الشركاء المقرضين- حوالي30% من القيمة الجارية (الحقيقية) لأصول الشركة. وهذه النسبة شاملة لأصل القرض والفوائد المترتبة عليه، وأما الفوائد المحرمة المدفوعة على هذه القروض –وهي تمثل العنصر المحرم في تعاملات الشركة- فبلغت (380 مليون ريال) أي أقل من 2% من مصروفات الشركة البالغة (20 مليار ريال).
وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في هذه الشركة؛ لأن نشاطها مباح، وجميع أموال الاكتتاب ستوجه لهذا النشاط المباح كما نصت على ذلك نشرة الإصدار، ولن يوجه منها شيء لسداد القروض.
وأؤكد هنا على أن جواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا اليسير مباح، بل هو حرام ومن كبائر الذنوب، ولكن الإثم على من باشره أو أذن به من القائمين على الشركة، وأما المساهم الذي لم يرض بذلك فلا شيء عليه؛ لأنه إنما ملك أسهماً مباحة فإذا خالطها شيء من الحرام فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم ويبقى ما عداه مباحاً، والتطهير إنما يجب في الأرباح التي توزعها الشركة، أما من باع أسهمه بربح قبل أن يقبض شيئاً من الأرباح الموزعة فلا يلزمه التطهير